أسئلة و أجوبة حول الجمارك وقوانينها
أسئلة و أجوبة ومشكلات وحلول
أولاً : أنواع التسويات
يقصد بالتسويات العناصر الواجبة الإضافة إلى القيمـة والتى لم يتضمنها السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع، و طبقاً للمادة(8) من الاتفاقية فإن التسويات تنقسم إلى:
- تسويات اختيارية:- وهى التسويـات الواردة في الفقرة 8/2ويقصد بها التسويات التي يكون للدول حرية النص في تشريعاتها علــى إضافــة ، أو استبعاد بعض العناصر ، إلى القيمة الجمركية ( وهى النولون – التأمين –التفريغ – المناولة ) وطبقاً للتشريع المصري المادة (22) فإن القيمة الواجب الإقرار عنها كقيمة للأغراض الجمركية هي القيمة D.E.Q أي لابد أن تتضمن النولون والتأمين والتفريغ .
- تسويات إجبارية
- العمولة والسمسرة فيما عدا عمولة الشراء.
- تكلفة العبوات والأوعية .
- تكلفة التعبئة (من ناحية تكلفة المواد وتكلفة العمل) .
- المساعدات
يقصد بها المساهمات من السلع و الخدمات التي يقدمهـا المستـورد إلى المنتج بغرض استخدامها في إنتاج السلع المستوردة .وأشكال هذه المساعدات هي- المواد والمكونات والأجزاء .
- العدد والأدوات و اللقم والقوالب .
- المواد المستهلكة في العملية الإنتاجية .
- أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية والرسومات والتصاميم المنتجة خارج بلد الاستيراد .
- عوائد و رسوم الترخيص المتعلقة بالسلع التي يجري تقييمها و التي يجب أن يدفعها المستورد و يشترط فيها أن تكون شرطاً من شروط البيع و أن لا تكون هذه العوائد مدمجة في السعر المدفوع فعلاً .
- الجزء المستحق للمورد من جراء إعادة البيع في بلد الاستيراد ، في حالة وجود اشتراط من المورد على المستورد باستحقاق المورد لجزء من حصيلة إعادة البيع.
</ul
ثانياً : شروط إضافة التسويات إلى السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع
- أن لا تتم الإضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو القابل للدفــع إلا علــى أســاس بيانات كمية و موضوعية دقيقة وقابلة للقياس.
- أن لا يتم الإضافة إلى الثمن المدفوع فعلاً أو القابل للدفع إلا وفقاً لما تقتضيه المادة (8) من الاتفاقية .
ثالثاً : شروط إضافة المساعدات إلى السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع
- إلا تكون هذه المساعدات مدرجة في السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع.
- أن يكون المستورد قدم هذه المساعدات إلى المورد بدون قيمة أو بقيمة مخفضة.
- أن تستخدم هذه المساعدات في إنتاج السلعة المستوردة محل التقييم.
- أن يتوفر لهذه المساعدات بيانات كمية وموضوعيه محددة.
- أن تكون مقدمة من المشترى إلى البائع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
عمولة الشراء: هي عبارة عن المبالغ التي يدفعها المستورد إلى أحد الأشخاص والذي يعتبر وكيل الشراء للمستورد ، وهو شخص يعمل لحساب المشترى ويقدم له العديد من الخدمات منها البحث عن الموردين ، تجميع العينات ، الحصول على اقل الأسعار ، بالقيام بإنهاء إجراءات النقل والتأمين والتخزين وغيرها.
عمولة الشراء: لا تضاف إلى السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع عن البضـائع محـل التقييم ، حيث أن هذا المبلغ يعتبر أجراً يقوم بدفعه المستورد إلى وكيله للشراء ولا يعتبر جـزءاً من ثمـن البضائـع المستوردة.
لا، حيث أن مصاريف السفر والإقامة تعتبر من قبيل التصرفات التي لا ترتبط بعملية البيع ولاتضاف إلى الثمن المدفوع أو القابل للدفع .
عمـولة البيع هي عبارة عن المبالغ التي يتقاضاها شخص معين من البائع نظير تقديم خدمات إلى البائع تتعلق بإتمام عملية البيع – فيقوم مثلاً بالحصول على أوامر الشراء وعمل ترتيبات لتخزين وتسلـيم البضـائع والبيع بأعـلى الأسعار…الخ وقرار الإضافة إلى الثمن المدفوع أو عدم الإضافة يتحدد حسب أسلوب دفع هذه العمولة كالآتي:
- إذا تم دفع عمولة البيع من البائع إلى الوكيل مباشرة لا يتم تعديل الثمن بها لأنها مضافة أصلاً للثمن المدفوع .
- ذا قام البائع بتحرير فاتورة إلى المستورد دون أن تتضمن مبلغ العمولة- واثبت فحص المستندات أن المستورد قام بسـداد مبلغ العمولة إلى وكيل البيع بفاتورة منفصلة عنها ، لابد من إضافة مبلغ عمولة البيع إلى الثمن المدفوع فعلاً.
- أن يقـوم الـبائع بتحرير فاتورة إلى وكيل البيع بإجمالي قيمة البضاعة متضمنة مبلغ العمولة دون تحديد لمبلغ العمولة ثم يقوم وكيل البيع بإصدار فاتورة جديدة كالآتي:
- فاتورة للمستورد بإجمالي قيمة البضاعة دون تحديد مبلغ العمولة وبالتالي لا تتم تسوية .
- فاتورة للمسـتورد بقيمـة البضاعة فقط ، وفاتورة مستقلة بقيمة العمولة ، وبالتالي تتم التسوية بإضافة قيمة العمولة إلى قيمة البضاعة
السمسـار هـو شخص يقوم بدور الوسيط بين البائع والمشترى ولا يعمل لحساب أي من البائع أو المشترى ، وعمله الأساسي الربط والتوفيق بيـن البائع والمشترى في سبيل عقد الصفقة ، ويتم معالجة عمـولة السمسـرة كالآتي:
- إذا كانت الفاتورة المحررة من البائع إلى المستورد تتضمن القيمة الإجمالية للرسالة بما في ذلك مبلغ السمسرة بصورة إجمالية – لا يتم إجراء تسوية بالإضافة إلى المبلغ المدفوع .
- إذا كانت الفاتورة المحررة من البائع إلى المستورد تتضمن كل من قيمة الرسالة وقيمة السمسرة بصورة منفصلة – دون أن يتم إضافتها إلى قيمة الرسالة فإنه يجب إجراء تسوية بإضافة مبلغ السمسرة إلى الثمن المدفوع.
- إذا كان مبلغ العمولة مدفوع بواسطة كل من البائع والمشترى ولم تتضمنه الفاتورة ، فهنا يتم إجراء تسوية بإضافة الجزء الذي تحمله المشترى فقط إلى الثمن المدفوع فعلاً أو القابل للدفع.
في حالة قيام المستورد بدفع رسوم حقوق الملكية أو رسوم الترخيص كشرط لبيع السلعة محل التقييم فلابد من إضافة هذه الرسوم إلى المبلغ المدفوع فعلاً عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية. مثال ذلك – المبالـغ التي يتم دفعها مقابل براءة الاختراع – أو ماركة ذات شهرة تجارية أو حقوق التأليف…الخ
ولإضافة هذه الرسوم إلى قيمة الفاتورة يجب أن تتوفر الشروط الآتية تطبيقاً للمادة (8) من الاتفاقية:
- أن تكون هذه المبالغ متعلقة بالسلع محل التقييم و آلا تكون هذه المبالغ مندمجة في السعر المدفوع أو المستحق دفعه.
- أن يقوم المشترى بدفع هذه المبالغ إلى المورد بشكل مباشر أو غير مباشر أو إلى طرف ثالث كشرط من شروط السلع التي يتم تقييمها.
- المبالغ المدفوعة كمقابل لحق التوزيع يتم أضافتها إلى قيمة الفاتورة بشرط أن تكون هذه المبالغ تم دفعها كشرط من شروط بيع السلع التي يتم تقييمها.
- المبالغ المدفوعة كمقابل لإعادة إنتاج السلع الواردة في بلد الاستيراد لايتم أضافتها إلى قيمة السلع محل التقييم عند تحديد القيمة للأغراض الجمركية.
لا يمكن تطبيق طريقة قيمة الصفقة على السلع والأمتعة التي يحضرها الراكب صحبته من الخارج ، أو أحد أفراد الطاقم حيث أن هذه الأمتعة لا تمثل عملية بيـع وفى الغالب يتم تقييم البضائع في هذه الحالات باستخدام القيم المتاحة للبضائع المطابقة و المماثلة .
يقصد بهذا المصطلح في الاتفاقية مجموعة السلع التي تنتجها صناعة معينه أو قطاع صناعي محدد – ويرتبط هذا المصطلح بتحديد القيمة طبقاً للطريقة الخصمية وطبقاً للطريقة الحسابية. حيث ورد هذا المصطلح في الفقرة الأولى من الاستقطاعات الواجبة الخصم من سعـر بيع الوحـدة للسلـع المستوردة أو السلع المطابقة أو السلع المماثلة المستوردة في بلد الاستيراد – حيث يتم استقطاع العمولات أو المبالغ التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة في بلد الاستيراد (من نفس الفئة والنوع) ، وقد ورد هذا المصطلح أيضاً في المادة السادسة (الطريقة الحسابية ) الفقرة (ب) الخاصة بمقدار الربح والمصروفات العامة ، يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات السلع من نفس الفئة والنوع.
في حالة قيام المستورد بسداد قيمة السلع بخطاب ضمان ولا يكون لدى البائع ثقة في خطاب الضمان الذي يقدمه المستورد إلى البنك مقابل السلع المباعة ، فيطلب من البنك الخاص به عمل إخطار عن خطاب الضمان نظير سداد مبلغ يسمـى عمولة الأخطار – وهذه الخدمة تقدم للبائع ضمانات ضد المخاطر التجارية في حالة عدم سداد المستورد أو البنك لقيمة البضائع ، في حالة إضافة عمولة الإخطار مباشرة إلى سعر البيع في الفاتورة ، أو أن يقوم البائع بمحاسبة المشترى على هذه العمولة مباشرة ، أو أن تقوم إدارة الأخطار بإرسال الفاتورة مباشرة إلى المشتـرى ، و في جميع هذه الحالات يتم إضافة هذه العمولة إلى السعر المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه ولكن يشترط لإضافة هذه العمولة إلى سعر الفاتورة أن تكون شرطاً من شروط البيع بنص العقد.
- أن الثمن المدفوع الصافى و القابل للدفع يؤخذ به كأساس لقيمة الصفقة بشرط ألا يكون هناك علاقة إرتباط بين البائع و المشترى مؤثرة في السعر .
- ألا يكون السعر قد خضع لشروط أو قيود أو إعتبارات غير مقبولة .
- أن يكون المشترى قد أستفاد فعلاً من الخصم في الفاتورة من خلال صافى السعر المدفوع أو المستحق دفعه حتى و لو لم يكن الخصم متاحاً لكل المشترين مع تطبيق المواد (13 و 17 ).
- أن تقدم المستندات و العقود المعتمدة التي تقبلها مصلحة الجمارك الدالة على هذا الخصم .
- أن تتمشي نسبة الخصم مع نوع و طبيعة السلع المستوردة و مع النسبة السائدة في العرف التجاري .
من أمثلة الخصومات ما يلي :
- خصم الكمية: هو خصم يقوم المورد بمنحه للمستورد بناءًا على الكمية المشتــراة خلال فترة زمنية معينة – و خصومات الكمية تنشأ فقط عندما يكون واضحاً أن البائع يحدد أسعار بضائعه وفقاً لخطة ثابتة تعتمد فيها الخصومات على كمية السلع المباعة في فترة معينة ، و يتم تحديد نسبة الخصم بناءاً على الكمية المباعة.
- الخصم النقدي: هو خصم يقوم المورد بمنحه للمستورد نظير سداد قيمـة السلـع المستـوردة نقداً ( Cash) فإذا كانت قيمة البضاعة المستوردة لم يتم سدادها وقت التقييم فإنه لا مانع من إستعمال سعر البيع لقيمة الصفقة مع التحفظ على حق التحقق و تطبيق المواد ( 13 و 17 ) مع تقديم المستورد أو من ينوب عنه المستندات التي تقبلها الإدارة الجمركية الدالة على السداد النهائي لقيمة البضائع المستوردة على أن تتحقق باقي الشروط المشار إليها في إجابة السؤال رقم ( 71).
لا يتم خصم عمولة السمسار من السعر المدفوع حيث أن السمسار حصل على عمولة من البائع أو من البائع و المشترى ( طرفي العقد ) لمشاركته في إتمام عقد البيع . و طبقاً لما جاء بالمادة (8/1/أ/1 ) فإن هذه السمسرة تضاف كعنصر من عناصر القيمة و يعدل بها السعر كتكلفة و ليس كخصم .
رسوم الضمان هي عبارة عن رسوم يتم سدادها نظير خلو السلع من العيوب و تتوقف المعالجة الجمركية لهذه الرسوم على أي من الأطراف تحمل هذه الرسوم كالآتي :
- في حالة تحمل البائع لرسوم الضمان :
- إذا كانت الفاتورة واردة بالسعر الإجمالي أي بالسعر المدفوع فعلاً دون تمييز أو فصل لرسوم الضمان و بالتالي لا مجال لخصمها.
- إذا كانت الفاتورة تتضمن رسوم الضمان بصورة منفصلة عن قيمة الرسالة و كانت شرطاً من شروط البيع لذا يتم إضافتها إلى قيمة الرسالة.
- إذا تعاقد المورد مع شخص ثالث على تحمل هذه الرسوم على أن يقوم هذا الشخص الثالث بتحصيل هذه الرسوم من المستورد ففي هذه الحالة يتم إضافة رسوم الضمان إلى قيمة الرسالة.
- في حالة تحمل المشترى لرسوم الضمان:
هذه المصاريف لا تعتبر جزءاً من القيمة ( بشرط أن يكون هناك اشتراط من البائع بتحمل المشترى لهذه الرسوم ( طبقاً للرأي الاستشاري Commentary 1/20).
قد تكون هناك ترتيبات مالية بين البائع والمشتري بحيث يسمح البائع بتأجيل سـداد قيمـة الرسالة بشـرط إضافة رسوم فائدة إضافية – ولم تتضمن اتفاقية القيمة للأغراض الجمركية أي شروط محـددة لحسـاب الفائدة – لكن قامت لجنة منظمة التجارة العالمية للقيمـة للأغـراض الجمركيـة بإصدار قرار يوضح كيفية التصرف في هذه الحالة . وطبقاً لهذا القرار فانه لا تعتبر رسوم الفائدة جزءاً من القيمة الجمركية بالشروط التالية :
- إمكانية تمييز رسوم فوائد التأخير عن السعر المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه كقيمة البضاعة.
- إذا تم تحرير الاتفاق بين البائع والمشتري كتابة ( تقديم وثيقة الترتيبات المالية ).
- علي المستورد توضيح الآتي إذا طلب منه ذلك :
- أن البضائع قد بيعت بالفعل بالسعر الذي أقر المستورد بأنه المدفوع فعلاً أو القابل للدفع .
- أن سعر الفائدة لا يتجاوز مستوى التعاملات المماثلة السائدة في الدولة التي تم فيها توفير التمويل والوقت الذي تمت إتاحته خلاله .
مع ملاحظة أنه يمكن أن يكون سعر الفائدة مرتفعاً إذا كان التمويل يتم بعمله ذات سعر صرف متقلب . وهناك مخاطره كبيرة في التعامل بالمثل .
ملاحظات:
- تطبيق القواعد السابقة بغض النظر عن من قام بالتمويل سواء البائع أو البنك أو أحد الأشخاص الاعتبارية أو القانونية – وتطبق القواعد السابقة عندما يتبع في التقييم الجمركي للبضائع المستوردة طريقة مغايرة لطريقة قيم الصفقة .
- يشترط لاستبعاد فوائد التأخير أن يقدم المستورد وثيقة توثق هذا الاتفاق( الترتيبات المالية ) ويمكن أن ترد شروط الاتفاق في عقد البيع تحت فقرة ( الشروط ) و لا يتم إجراء الخصم في حالة ما إذا كان سعر الفائدة مرتفعاً بشكل غير معقول .(القرار 1/3 الصادر عن لجنة التقييم الجمركي بالمنظمة) .
نظراً لحساسية المشكلة صدر قرار منظمة التجارة العالمية رقم (1/4) حيث قررت لجنة التقييم الجمركي ما يلي:
- من المؤكد أن قيمة الصفقة هي الأساس الرئيسي للتقييم الجمركي في إطار اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية والتي يشار إليها هنا بالاتفاقية وان تطبيقها بشأن البيانات والتعليمات (البرامج) المسجلة على وسائط حامله لأجهزة معالجة البيانات يتسق تماماً مع الاتفاقية.
- ونظراً للطبيعة الفريدة للبيانات أو التعليمات (البرامج) المسجلة على وسائط حاملة لأجهزة معالجة البيانات ، ونظراً لمسعى بعض الأطراف إلى تطبيق أسلوب مختلف ، فإنه سوف يتسق مع الاتفاقية أن تقوم الدول الأطراف الراغبة في ذلك بتبني الممارسات التالية:
- عند تحديد القيمة الجمركية للوسائط المستوردة الحاملة للبيانات أو التعليمات ( البرامج ) فــإن تكلفة أو قيمة الوسط الحامل ذاته فقط ، هي التي تؤخذ في الاعتبار ولهذا فإن القيمة الجمركية لن تتضمن تكلفة أو قيمة البيانات أو التعليمات بشرط إمكانية التمييز بين هذه الأخيرة وتكلفة أو قيمة الوسط الحامل.
- ولأغراض هذا القرار فإن عبارة الوسط الحامل لن يفهم منها أن تتضمن الدوائر المتكاملة وأشباه الموصلات أو الأجهزة المشابهة أو البضائع المتضمنة تلك الدوائر أو الأجهزة وعبارة البيانات أو التعليمات لن تتضمن الصوت والتسجيلات السينمائية أو تسجيلات الفيديو.
- تقــوم الأطراف التي تتبنى الممارسة المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه إخطار اللجنة بتاريخ قيامها بتطبيق هذه الممارسة.
ملاحظة: طبقاً لمذكرة الإدارة العامة لبحوث القيمة بخصوص صنف الوسائط الحاملة لبرامج الحاسب الآلي حيث أوضحت المذكرة أن القرار 1/4 الصادر عن منظمة التجارة العالمية يعطى الحق للدول الأعضاء في تحديد القيمة الجمركية في مثل هذه الحالات . و بمعنى آخر إما أن يتم تقدير القيمة على أساس قيمة الحامل فقط ( الديسك) أو على أســـاس مجمـــوع ( قيمة الحامل + قيمة المعلومــات و البيانــات المحملة عليه) و قد تم مخاطبة التمثيل التجاري في هذا الخصــوص ، و قد ورد كتــاب السيــد المستشار التجاري / مدير إدارة المنظمات الاقتصادية الدولية بأن اسم مصر ليس مدرجاً في قائمة الدول التي تأخذ بأسلوب اعتبار قيمة الوسائط فقط دون إضافة قيمة البرمجيات أو البيانات التي تحتويها ضمن القيمة للأغراض الجمركية ، و عليه فإن مصر تأخذ بأسلوب تقييم الوسائط الحاملة بالإضافة إلى قيمة البيانات و المعلومات التي تحتويها تلك الوسائط .
تمنح السيارات المستعملة التي ترد للاستعمال الشخصي أو الخاص اعتبارا من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصماً مقداره ( 10 % ) من القيمة ( FOB) وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي ، وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد الاستيرادية. وتمنح السيارات المشار إليها التي ترد بعد ذلك التاريخ خصماً مقداره ( 5 % ) عن كل سنة تالية محسوباً اعتبارا من أول شهر أكتوبر من كل عام دون الإخلال بالخصم والشروط المشار إليها بالفقرة السابقة . ولا يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين علي 50 %.
وفى بعض الدول يتم تحديد قيمة السيارة المستعملة عن طريق خفض مدة الاستخدام من قيمة أسعار السيارات الجديدة أو المشابهة و الموديل أو سنة الصنع – وفى حالة وجود تعديلات إضافية – يتم إضافة القيمة المماثلة – كما يتم تعديل رسوم الشحن والتأمين إذا كان القانون المحلى لدولة الاستيراد ينص على أن تكون القيمة على أساس شرط التعاقد CIF.
أما في حالة ما إذا كانت السيارة المستوردة يتم استيرادها بعد شرائها مستعملة دون أن يقوم مستوردها باستخدامها في الخارج قبل الاستيراد ، فإن قانون الاستيراد المصري يمنع استيراد مثل هذه السيارات.
هناك مشكلة في تقييم الآلات المستعملة والتى يتم استيرادها عادة في الدول الـنامية – فإذا كانت هذه الآلات يتم استيرادها بعد شرائها مستعملة دون استخدامها من المستورد بالخارج يتم في هذه الحالة تطبيق قيمة الصفقة.
ولكن في حالة قيام المستورد باستخدام هذه الآلات في الخارج بعد شرائها ، ثم قام باستيرادها ففي هذه الحالة يصعب أو يتعذر إيجاد قيم لآلات مطابقة أو مشابهة أو تحديد القيمة باستخدام الطريقة الخصمية ويتم الالتجاء إلى الطريقة المرنة بشكل يتناسب مع مبادئ القيمة الواسعة.
وفى بعض الدول يتم تحديد القيمة عن طريق خفض أسعار الآلات الجديدة بنسب معينة طبقاً لمدة الاستخدام مع إمكانية التعديل في القيمة بالإضافة لها في حالة القيام بعملية إصلاح أو تعديل في الفترة بين عملية الشراء وعملية الاستيراد في الخارج.
ليس هناك أي شروط خاصة في اتفاقية القيمة عند تقييم مثل هذه السلع التي غـالباً يتم استيرادها في الدول النامية – فإذا لم يكن هناك شك في وصف المواد أو السلع الواردة وكانت الصفقة حقيقية – يمكن أن يتم التقييم باستخدام طـريقة قيمة الصفقة – ولكن أحياناً يكون هناك خطأ في الإقرار الخاص بالبضائع أو يكون لدى الإدارة الجمركية شك في صحة أو دقة القيمة المقر عنها ، ففي هذه الحالة يتم استخدام إحدى طرق التقييم الأخرى – وعادة يكون من الصعب إيجاد سلع مطابقة أو مشابهة لهذه السلع – وفى حالة النفايات يتم تصنيف السلع طبقاً للمواصفات الدولية التي وضعتها الجهات التجارية المعنية ومن الممكن إيجاد سلع قابلة للمقارنة بنفس المواصفات – ويمكن استخدام الطريقة الخصمية إذا قام التاجر بإعادة بيع السلع الواردة بعد الاستيراد ، وفى حالة تعذر تطبيق جميع الطرق يتم اللجوء إلى الطريقة المرنة.
- في حالة ما إذا كانت الشحنة الواردة تالفة كلياً عند الاستيراد و كانت القوانين المحلية تشترط تصدير البضائع التالفة أو إعدامها بدون أي مسئولية جمركية فإنه لن يكون هناك حاجة للتقييم.
- في حالة ما إذا كانت الشحنة تالفة كلياً و يقرر المستورد استلامها ففي هذه الحالة لا تكون القيمة المدفوعة هي القيمة الحقيقية ولا يمكن تطبيق طريقة قيمة الصفقة حيث أنه لا يمكن أن تتوافر معلومات لسلع مطابقة أو مماثلة في مثل هذه الحالــة و إنما يتم التقييم طبقاً للطريقة الخصمية و في حالة تعذر تطبيقها يتم اللجوء إلى الطريقة المرنة .
- فى حـالة ما إذا كانت الشحنة تالفة جزئياً فإنه يمكن إجراء تقييم نسبي للجزء غير التالف طبقاً لطريقة قيمة الصفقة أما الجزء التالف يتم معاملته طبقاً لما ورد أعلاه .
- في حالة السلع المعيوبة إذا قام مستوردها بإعادة تصديرها بدون أي مسئولية جمركية فلن تكون هناك حاجة للتقييم.
- في حالة إذا ما قرر المستورد الإبقاء على هذه البضائع فإن طريقة قيمة الصفقة تكون غير مناسبة للتطبيق و إنما يتم استخدام إحدى الطرق البديلة الأخرى.
- في حالة السلع التي ترد غير مطابقة للمواصفات المحددة في طلب الشراء الأصلي فإنه يتم تقييمها طبقاً لطريقة قيمة الصفقة إذا ما قام البائع باتخاذ إجراءات تجعل من هذه السلع مطابقة لما جاء بطلب الشراء الأصلي أو أن يقوم بتقديم تعويض إضافي للمشترى.
يتم تقييم السلع البديلة على أساس السعر الأساسي الوارد في الشحنة الأولى – فإذا كانت الشحنة الوارد بديل لها تم سداد رسومها وقت إعادة التصدير فإنه عند ورود السلعة البديلة يتم إعفاؤها من الرسوم – بشرط أن تكون السلعة البديلة من نفس صنف السلعة المعاد تصديرها في جميع المواصفات أما إذا كانت الشحنة الوارد بديل لها لم يسدد عنها رسوم ، فإنه عند التقييم يتم الرجوع إلى السعر الأساسي الأصلي للشحنة الأولى.
طبقاً للشرح ( 1/5 Commentary ) الصادر عن منظمة الجمارك العالمية الخاص بالبضائع المستوردة بعد تصديرها مؤقتاً بغرض الإصلاح و الإعادة . أوضح الشرح أن تعامل البضائع المعاد استيرادها بعد الإصلاح بكل من المادتين الأولى و الثامنة من الاتفاقية – وحيث أن المادة الأولى تنص على أن القيمة للأغراض الجمركية هي عبارة عن السعر المدفوع فعلاً و بالتالي فإن تكلفة الإصلاح لابد أن تمثل السعر المدفو.
تعتبر اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية اتفاقية تيسير تجارى وهى اتفاقية صديقة للتاجر – فهي تسعى إلى تنسيق وتوحيد نظم التقييم الجمركي المستخدمة لدي جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية و ذلك بتطبيق مبادئ الاتفاقية – وقد تلاحـظ أن الدول التي لم تشترك في الاتفاقية تقوم أيضاً بتطبيق هذه المبادئ .
ويمكـن للمستورد الاستفادة الكاملة من تطبيق الاتفاقية بشرط أن يتصف بالشفافية والمصداقية وتقديم المعلومات والمستندات الفعلية التي تطلبها الإدارة الجمركية ، وان يعـتبر نفسـه شريكاً للإدارة الجمركية عند التحقق من قيمة الصفقة حيث سمحت الاتفاقية بالمشاورات بين الإدارة الجمركية والمستورد للوصول إلى التقييم السليم للصفقة.
وقد احتوت الاتفاقية على أول واهم طريقة من طرق التقييم هي طريقة قيمة الصفقة ، والتي يمكن للمستورد الملتزم الاستفادة منها والتعرف على الرسوم المفروضة عليه مسبقاً ، وان يتمكن من سرعة الإفراج عن رسائله دون تعطل والحصول على حقوقه كاملة.
الواجبات على المستورد هى:
- أن يتأكد أولاً من أن السلعة التي يقوم باستيرادها تخضع لـرسوم جمركـية طبقـاً للتعريفـة الجمـركية السارية في بلد الاستيراد.
- فإذا ما تأكد من انه يخضع للرسوم فـإن علـيه أن يقوم بالتصريح عن حقيقة السعر الذي قام بدفعه إلى المنتج نظير السلع المشتراة.
يقـوم المسـتورد باستيفاء إقرار القيمة بجدية وصدق ويكشف للإدارة الجمـركية إذا كان له علاقـة خاصة مع المنتج أو إذا كانت هناك أي مدفوعات إضافية أو شروط خاصة متعلقة بالصفقة. - يقوم المستورد بتقديم المستندات المتعلقة بالوارد مثل إقرار البيع أو العقد والفواتير الأصلية (مستندات النولون – والتأمين وغيرها من المستندات التي تطلبها الإدارة الجمركية التي تساعد على التحقق من صحة القيمة) ومدى تمشيها مع المبادئ الخاصة بتطبيق الاتفاقية.
الفقرة الثانية من المقدمة العامة لاتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية أوضحت بأنه في حالة تعذر تحديد القيمة الجمركية طبقاً للطريقة الأولى من طرق التقييم الجمركي (طريقة قيمة الصفقة) فلابد أن تكون هناك وسيلة للتشاور بين الإدارة الجمركية والمستورد للتوصل إلى حل بديل يرتكز إلى الطرق البديلة للتقييم طبقاً للاتفاقية – وقد أوضحت الاتفاقية العديد من التوضيحات عن التشاور بين المستوردين وموظفي الجمارك لتحديد القيمة الجمركية بشكل واضح وعادل – وكلما كان هناك وضوح وصدق وشفافية كلما أدى ذلك إلى زيادة القدرة على تحديد القيمة الجمركية.
لا تحتوى اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية على أي مسائل متعلقة بقرارات مسبقة أو أحكام مسبقة – وكذلك لم تقم الاتفاقية بالمنع أو التحريم لهذه القرارات – وعلى المستورد القيام بمراجعة وفحص القانون المحلى لبلد الاستيراد والبحث عن توفر هذه الإمكانية من عدمها (الحصول على الحكم المسبق) من خلال كشف جميع الحقائق المتعلقة بالسلع التي سيتم استيرادها.
ملحوظة: تم في مصر إنشاء المركز الجمركي الضريبي النموذجي MCTC والذي من خلاله يمكن للمستورد الحصول على قرار مسبق من الجمارك بتقييم السلع محل الورود.
لا يوجد نظام موحد يصلح للاستخدام أو يتلاءم مع الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دوله- حيث أن هذا النظام يعتمد تحديده على حجم التجارة والتبادل السلعي وعدد نقاط الدخول الجمركية. وعلى كل دوله أن تخطط ما إذا كانت الرقابة على القيمة يتم اختبارها مركزياً أو من خلال الإدارات المحلية أو الإقليمية .
وان يتم الاختيار بين أسلوب الرقابة قبل الإفراج أو الرقابة اللاحقة للإفراج اعتماداً على أنواع المستوردين – ففي حالة المستورد الصناعي يمكن أن تكون المراجعة المحاسبية اللاحقة للإفراج هي الأنسب نظراً لتوفر مكان محدد لهذا المستورد – أما في حالة التجار الذين ليس لهم مكان محدد للعمل أو التجار الذين يقومون بالاستيراد من موانئ مختلفة فإن الرقابة الجمركية السابقة للإفراج تكون هي الأنسب والأكثر ملائمة.
هناك العديد من المصالح الجمركية تقوم باستخدام إقرار القيمة كوثيقة للمراقبة بالإضافة إلى اعتباره مستند دخول للبضائع بالنسبة للرسائل ذات القيمة المرتفعة – أما الرسائل التي تقل القيمة فيها عن قيم محددة فلا يتم استخدام إقرار القيمة وإنما تستخدم نظم تحليل المخاطر لاختيار بعض الواردات المحددة أو المستوردين للمراجعة بناء على سجلاتهم السابقة وبناء على نماذج المخاطر.
و جارى حالياً إنشاء نظام متكامل للرقابة على القيمة يشتمل على الآتي:
- قاعدة للبيانات السعرية تعكس التغيرات في الأسعار العالمية وربطها بالمواقع الجمركية المختلفة باستخدام الحواسب الآلية.
- إدارة للمخاطر والتحريات حول القيمة.
- إدارة للمراجعة المحاسبية اللاحقة للإفراج الجمركي.
- أدلة للتقييم الجمركي بغرض توحيد المعاملة الجمركية عن التقييم.
- التكامل بين الجمارك والمصالح الضريبية المختلفة.
نعم ، وحيث أن المراجعة المحاسبية اللاحقة للاستيراد عادة ما تستغرق وقتاً معين فإنه من الضروري أن يتم تحديد وقت محدد في القوانين المحلية لبلد الاستيراد يكون ملزماًً للمستوردين بضرورة الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالعمليات الاستيرادية لحين الانتهاء من المراجعة . وطبقاً للمواد ( 179 ، 180 ، 181 ، 182 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 10/ 2006 فقد تم تحديد الفترة التي يلتزم المستورد فيها بالاحتفاظ بالسجلات بمدة خمس سنوات.
اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية لا تشجع ولا تساند أي تلاعب في الإقرار الجمركي وعلى الرغم من ذلك فإن الاتفاقية لا تحتوى على أي أحكام أو خطوط إرشادية للجزاءات والعقوبات. على كل دولة أن توفر الأحكام الجزائية الملائمة للقضاء على التلاعب في القيم على أن يتم وضع هذه الجزاءات والأحكام العقابية في القوانين المحلية لبلد الاستيراد.
ولابد أن تكون هذه الأحكام رادعة بطريقة تؤدى للقضاء على التلاعب حيث أن التلاعب في القيم لا يؤدى فقط إلى خفض الحصيلة الجمركية ، ولكنه يتسبب في تشوه تجارى ويثير الشكوك حول التجار الشرفاء، ولابد أيضاً أن تؤدى هذه الأحكام إلى القضاء على الأخطاء التي يقـوم المستـورد بتوضيحـها في إقــرار القيمة و الناتجة عن الفهم الخاطئ لأحكام اتفاقية القيمة
نعم، لابد من إعطاء دورات تدريبية خاصة لموظفي الجمارك لإكسابهم مهارات إدارية افضل تمكنهم من كشف التلاعب في الإقرارات والتمييز بين التاجر المتلاعب والتاجر الشريف وحـيث أن أحكام القيمة في ظل الاتفاقية موضحه في صورة نصوص ومـدعمه بمـلاحظات اكثر تفسيراً مما يقلل من تدخل موظفي الجمارك . و بالتالي تكون الحاجة للتدريب ليس فقط لموظـف الجمـارك و أنمـا للمستوردين أيضاً باعتبارهم الطرف الثاني المشارك لموظفي الجمارك للتحقق من القيمة.
إن وجود قاعدة بيانات خاصة بالقيمة هام جداً ، وذات فائدة كبيرة في الحكم على مدى صحة القيمة للأغراض الجمركية الخاصة بقيمة الصفقة للسلع المطابقة أو السلع المماثلة – كما أنها ذات فائدة كبيرة لاستخدامها في الكشف عن الأحوال التي يتم فيها التلاعب في القيم.
بالفعل حيث توضح بالمادة (11) من اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية أن قانون كل دولة من الدول الأعضاء لابد أن يوضح فيه حق التظلم ضد تحديد القيمة الجمركية بدون غرامات- وان يوجه التظلم الأول إلى سلطة عليا داخل مصلحـة الجمـارك أو إلى هيئة مستقلة – ويستمر الحق في التظلم حتى الاحتكام إلى سلطة قضائية للوصول إلى الحق النهائي للتظلم.
المستورد لا يخضع للغرامة لمجرد انه اختار أن يقدم تظلماً ضد تحديد القيمة الجمـركية من قبل الإدارة الجمركية – وفى نفس الوقت لا يتم منع الإدارة الجمركية من المطالبة بالسداد الكامل للرسوم الجمركية المقدرة والتى تسبق تقديم التظلم – ويمكن أن تتضمن القوانين المحلية في بلد الاستيراد شروط تأمين الرسوم من خلال تقديم ضمانات أثناء النظر في التظلم والتحكيم.
بالفعل تسمح المادة (13) من اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية للمستورد بأن يسحـب بضاعته من رقابة الجمارك أثناء تحديد القيمة الجمركية بعد تقديم ضمانات مقبولة جمركياً ، بحيث تكون هذه الضمانات كافية لتغطية الرسوم الجمركية طبقاً لتقدير الجمرك.
حقوق المستورد هى:
- المادة (16) من اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية تقر بأنه يمكن للمستورد أن يتقدم بطلـب كتابي إلى الإدارة الجمركية للحصول على تفسير كتابي أيضاً بالأسباب التي تم بناءاً عليها تحديد القيمة الجمركية.
- أوضحت المـادة السابعة من اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية الفقرة (3) أحقية المستورد في الحصول على تفسير كتابي للقيمة الجمركية المحددة في ظـل الطريقة المرنة.
- في سياق صفقات الأطراف المرتبطة الفقرة (2) من المادة الأولى من اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية فإنه عندما يتوفر لدى الإدارة الجمركية الأسباب أو الدوافع لاعتبار أن العلاقة بين الطرفين “(المستورد – المنتج) قـد تـؤثر على السعر ، فعلى الإدارة الجمركية توضيح هذه الدوافع إلى المستورد و إعطائه الفرصة المناسبة للرد عليها ( بناءاً على موافقة المستورد) ومع ملاحظة أن يكون الاتصال كتابيا.
- في ظـل القرار الوزاري لدورة أورجواي والذي تبنته منظمة التجارة العالمية WTO حول التقييم الجمركي (الملحق رقم 3 ) فإنه عندما تقرر الإدارة الجمركية أن القيمة الجمركية لا يمكن تحديدها بطريقة قيمة الصفقة على أساس شكوك معقولة بشأن صحة أو دقة القيمة المعلنة – فإن هذه الشكـوك لابد أن ترسل إلى المستورد كتابة ( إذا رغب في ذلك ) ويمنح الفرصة للرد – وأيضاً فإن القرار النهائي بشأن هذه الشكوك لابد أن يرسل إلى المستورد.
بالفعل طبقاً للمادة (10) من اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية فإن أي معلومات هي بطبيعتها سرية ، أو التي يتم تقديمها بشرط السرية وذلك لأغراض التقييم الجمركي لابد أن يتم الحفاظ على سريتها ولايتم كشفها بدون تصريح خاص من الشخص مصدر هذه المعلومات . و يستثنى من ذلك الجهات القضائية فهي التي يتوفر لها الحق في الاطلاع على هذه المعلومات بدون تصريح مسبق .
الحقوق الأخرى للمستوردين هى:
- في ظل المادة (4) من اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية فإن المستورد له الحق في طلـب تطبيـق الطريقة الحسابية (المادة السادسة) قبل الطريقة الخصمية (المادة الخامسة) على الرغم من اشتراط الاتفاقية أن يتم التطبيق بالترتيب الملزم – يمكن أن يكون لدى الدول النامية تحفظ في هذا الصدد بحيث تسمح بمخالفة الترتيب الإلزامي فقط عند وجود الموافقة القبلية من قبل الإدارة الجمركية.
- في ظل الفقرة (2) من المادة (5) من الاتفاقية يمكن للمستورد طلب تحديد القيمة الجمركية القائمة على سعر بيع السلع المستوردة والتى تم بيعها بعد تجهيزها أو إجراء العمليات التحويلية عليها.
- يمكن أن يكون لدى الدول النامية تحفظ في هذا الصدد في تطبيق شروط الفقرة (2) من المادة (5) بحيث تكون (سواء طلب المستورد أم لا)
طبقاً للمادة 17 من اتفاقية القيمة لمنظمة التجارة العالمية فإنه ليس في هذا الاتفاق ما يعنى تقييداً أو تشكيكا في حق الإدارات الجمركية في أن تقتنع بصدق أو دقة أي بيان أو وثيقة أو إعلان يقدم للجمارك لأغراض التقييم.
وتم التعليق على النص أعلاه في الملحق الثالث من الاتفاقية بأنه في إطار تنفيذ الاتفاقية قد تحتاج إدارات الجمارك إلى الاستفسار عن صحة أو دقة أي بيان أو مستند أو تصريح تم تقديمه لأغراض التقييم فإنه يمكن للإدارة الجمركية طرح الاستفسارات التي تهدف على سبيل المثال إلى التحقق من عناصر القيمة التي تم التصريح بها أو تقديمها إلى الجمارك والخاصة بتحديد القيمة الجمركية كاملة وصحيحه – ويتمتع الأعضاء الخاضعون للإجراءات والقوانين الوطنية الخاصة بهم بالحق في توقع التعاون التام من قبل المستوردين بشأن هذه الاستفسارات.
في حـالة ما إذا كان لدى الإدارة الجمركية أسباب للشك في حقيقة أو دقة تفاصيل معينـة أو مستندات قدمت إليها لأغراض التقييم ومع الآخذ في الاعتبار المادة 17 من الاتفاقية والفقرة (6) من الملحق الثالث من الاتفاقية والقرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الفنية لتقييم الجمارك فقد قررت لجنة تقيـيم الجمارك بمنظمة التجارة العـالمية القرار رقـم (Decision6/1 ) الصادر في 12/5/1995 والذي ينصعلى:
- عند تقديم الإقرار الجمركي ، وحين تكون لدى الإدارة الجمركية أسباب للشك في دقـة أو حقيقة البيانات أو المستندات التي صدرت كتأييد لهذا القرار يمكن أن تطلب إدارة الجمارك من المستورد تقديم تفسير أخر يتضمن مستندات أو دليل أخر على أن القيمة التي تم التصريح بها تمثل أجمالي السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع للبضائع المستوردة والتى تم تعديلها طبقاً لأحكام المـــادة (8) – وإذا كان لدى الجمارك بعد استلام المعلومات الإضافية أو في حالة عدم الاستجابة لمطلبها شكوك معقولة عن الحقيقة أو دقة القيمة المصرح بها فيمكنها مع الوضع في الاعتبار أحكام المادة (11) – التسليم بأن القيمة الجمركية عـن البضـائع المستوردة لا يكون تحديدها وفقاً لأحكام المادة الأولى .ويجـب أن تقـوم إدارة الجمارك قبل اتخاذ أي قرار نهائي بإبلاغ المستورد كتابة إذا طلب ذلك بالأساس الذي بنت عليه شكوكها في حقيقة أو دقة التفصيلات أو المسـتندات التي تـم إصدارها، ويجب أن يتم إعطاء المورد فرصة ملائمة للرد – وعند إعلان القرار النهائي يجب أن تخبر المستورد كتابة بقرارها والأسس التي استند إليها.
- يمكن أثناء تطبيق هذه الاتفاقية أن يتولى أحد الأعضاء مساعدة عضو أخر على أساس الشروط التي يتفق عليها الطرفان.